الطعن رقم 1304 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-6-11
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فيه
⚖️ حجية الحكم
⚖️ طلبات عارضة في الدعوى - خصم منضم في الدعوى
⚖️ قرار اداري - رقابة القضاء الاداري عليه
⚖️ قرار اداري رقابة القضاء الاداري عليه
⚖️ رقابة القضاء الادارى
⚖️ حكم - الطعن فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان القرار المطعون فيه ، الصادر من اللجنة الادارية بمديرية كفر الشيخ ، و المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1953 قد صدر بإدانة كل من المدعى ، و الخصم المنضم له ، و بتغريم كل منهما خمسة جنيهات و المصاريف بالتضامن ، الا أن محله يتكون من شقين منفصلين احدهما ينطوى على ادانة المدعى محمد محمد علام و الآخر ينطوى على ادانة الخصم المتدخل محمد أحمد خواسك فطعن أى منهما على الشق الخاص به من القرار ليس من شأنه أن يثير المنازعة فى شقة الخاص بالآخر و ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يسفر الطعن عن ثبوت سلامة القرار أو بطلانه فى أحد شقيه دون الشق الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للخصم المنضم أن يطعن فى شق من القرار غير الذى طعن فيه المدعى الأصلى أو أن يطلب الحكم بغير ما طلبه هذا المدعى أو أن يستند الى غير الأسس التى يجوز للمدعى المذكور التمسك بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى " برفض الدعوى و الزام المدعى المصروفات ". لئن كان هذا الحكم قد صدر فى مواجهة الطاعن - و هو الخصم المنضم - و تضمنت أسبابه ما يفيد أن محكمة القضاء الادارى قد ارتأت أن هذا الخصم مسئول أيضا عن المخالفة و أنه لا اعتداد بما يثيره من أنه بوصفه أحد مشايخ البلاد لا يخضع للجنة مخالفات الرأى - لئن كان ذلك كذلك الا أن الحجية لا تثبت الا لمنطوق هذا الحكم دون أسبابه المشار اليها ذلك أن المحكمة لم تكن فى حاجة و هى بصدد الفصل فى دعوى المدعى للتعرض لمسئولية الخصم المنضم عن المخالفة أو الفصل فى دعوى المدعى للتعرض لمسئولية الخصم المنضم عن المخالفة أو الفصل فى دفعه بانعدام القرار بالنسبة اليه فما عرضت له من ذلك فى بعض أسباب حكمها مما لا أثر له على دعوى المدعى لا تكون له حجية الأمر المقضى لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به تلك الدعوى و لعدم اتصاله بالمنطوق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن للشخص الذى مس الحكم الصادر فى الدعوى مصلحة له قانونية أو مادية حق الطعن فيه حتى و لو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المسلم أنه لا يجوز الطعن فى الحكم استنادا الى ما ورد فى أسبابه ما لم تكن تلك الأسباب مكونة فى الحقيقة جزءا من المنطوق كما أن الغاء الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء برفض دعوى المدعى و الزامه المصروفات ليس من شأنه أن يؤثر على المركز القانونى للطاعن الذى لا يقبل منه أن يستند فى طعنه على هذا الحكم الى انعدام قرار لجنة الرأى بالنسبة اليه لانعدام و لايتهما بمحاكمته لأن هذا الوجه ليس من الأوجه التى يجوز للمدعى المحكوم عليه التمسك بها و ما كان يجوز للطاعن بوصفه خصما منضما أن يستند اليه حسبما سبق البيان .