الطعن رقم 1272 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-9
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - طوائف خاصة من الموظفين
⚖️ موظف - طوائف خاصة من الموظفين
⚖️ طوائف خاصة من الموظفين - مستخدم خارج الهيئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 111 لسنة 1960 فى ضوء ما جاء بمذكرته الايضاحية مستهدفا تحسين حالة طائفة المستخدمين و المستخدمات الخارجين عن الهيئة بما يكفل مساواتهم بزملائهم العمال أنه قصد الى الغاء نظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة مستعيضا عنه بوظائف كادر العمال بحيث يخضعون جميعا تحقيقا للمساواة بينهم لنظام واحد و من ثم فقد بات متعينا تنفيذا لهذا القانون و تحقيقا للأغراض التى استهدفها نقل جميع الخاضعين لنظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة بجميع درجاتهم الأصلية و الفرعية كالدرجة الخصوصية الى كادر العمال . و لا يقبل فى هذا المقام اخراج طائفة المستخدمين الشاغلين للدرجات الفرعية أو الخصوصية من مجال تطبيق هذا القانون ذلك أنه فضلا عن أن شاغلى هذه الدرجات يعتبرون من الخارجين عن الهيئة و يخضعون لذات الأحكام التى يخضع لها المستخدمون خارج الهيئة فإنه لا يقبل بعد اذ ألغيت بمقتضى القانون المذكور درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لم يعد لهذه الدرجات بعد صدوره وجود فى نظام موظفى الدولة و الغيت تبعا لذلك المواد المنظمة لهذه الطائفة ، أن تبقى الدرجات الخصوصية المتفرعة عنها لأن الغاء الأصل يستتبع بالضرورة الغاء الدرجات المتفرعة عن هذا الأصل .