الطعن رقم 379 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-12-29
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وعباس عبد الجواد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لجواز حبس الإلتزام استناداً إلى الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزام مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن يحبس إلتزامه استناداً إلى هذا الدفع.