⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1245 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-4-17 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ التعويض عنه
⚖️ طوائف خاصة من الموظفين - علماء مراقبة الشئون الدينية بالأوقاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
واضح من صياغة نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 فى ضوء ما جاءت به المذكرة الايضاحية للقانون من تفسير أن واضع التشريع قد حدد استثناء من الأصل العام السن التى يحال عند بلوغها العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بالخامسة و الستين ليكون شأنهم فى ذلك حسبما جاء بالمذكرة الايضاحية شأن العلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر الذين يحالون على المعاش فى هذه السن ، و هذا القانون و ان نشر فى 1956/1/25 أى بعد تاريخ احالة المدعى الى المعاش عند بلوغه سن الستين فى 1956/10/12 الا أنه نص فى المادة 66 منه على أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1956 ، فكان متعينا على الادارة نزولا على مقتضى أحكامه أن تسحب القرار السابق صدوره منها باحالة المدعى الى المعاش بعد أن فقد هذا التصرف بصدور القانون المذكور قيمته القانونية و أضحى بصدوره قرارا غير مشروع بحكم الأثر اللازم الرجعية القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى و إن تظلم فعلا من القرار المذكور يوم نشر القانون المشار اليه أى فى 1956/11/25 غير أنه تراخى فلم يتقدم بطلب اعفائه من رسوم الدعوى الا فى 1959/1/4 فإنه بذلك يكون قد فوت على نفسه ميعاد الطعن بالالغاء و يتعين لذلك عدم قبول طلب الالغاء لرفعه بعد المواعيد المقررة قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
انه بالنسبة لطلب التعويض فإنه طبقا للتفسير السليم لحكم القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر الذى انتهت اليه المحكمة ، يكون المدعى محقا فى تعويضه عن الأضرار التى حاقت به نتيجة لاحالته الى المعاش فى سن الستين بالمخالفة لأحكام القانون و يتعين لذلك اجابته الى طلب الحكم له على الوزارة بأن تدفع له قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع الزامها بمصروفات هذا الطلب .