⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1174 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-12-12 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقدمية - ترتيب اقدمية الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال فى أن المشرع قيد سلطة الادارة بنص المادة 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة فى لتعيين فى الوظائف العامة يجعل اجتياز امتحان المسابقة شرطا لازما للتعيين فى هذه الوظائف و ذلك كأصل عام من الأصول التى قام عليها قانون التوظف و رتب على هذا الشرط أثره الطبيعى و نتيجته المنطقية و هى وجوب التزام ترتيب النجاح فى المسابقة عند التعيين ، و هو الأمر الذى يقتضى تحديد أقدمية المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى امتحان واحد بحسب الترتيب الذى اعتد به المشرع عند التعيين و هو ترتيب النجاح فى الامتحان ، و هذا ما هدف الى اقراره نص المادة 16 من القانون المذكور ، أما عن المعايير المنصوص عليها فى المادة الخامسة و العشرين من قانون الموظفين فهى خاصة بتنظيم أقدمية المعينين عن طريق غير طريق امتحان المسابقة دون غيرهم ممن يعينون عن طريق الامتحان ، و لذلك يكون ترتيب أقدمية الموظفين المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى مسابقة واحدة على أساس ترتيب النجاح فى إمتحان المسابقة وفقا لحكم المادة 16 من قانون موظفى الدولة .