⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1127 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-1-9 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين الموظف - سلطة الادارة في تقريره
⚖️ هيئة الشرطة
⚖️ تعيين بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان التعيين فى الوظائف العامة هو من الملاءمات التقديرية التى ترخص فيها الجهة الادارية فى حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام ، الا أن ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطا للصلاحية ، و رهين عند المفاضلة فى مجال الاختيار بين المرشحين للتعيين بما يحدده من عناصر يراها الشارع لازمة لتبين أوجه الترجيح و المفاضلة فيما بينهم عند التزاحم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الظاهر من مطالعة القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس أنه تكفل بالنص فى المادة 30 منه على الشروط اللازم توافرها فيمن يعين شيخا للخفراء و هى أن يكون مصريا حسن السيرة و لم يسبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف و ألا تقل سنه عن احدى و عشرين سنة ميلادية و أن تثبت لياقته للخدمة صحيا ثم أورد النص المذكور عناصر أخرى للمفاضلة عند اجراء هذا التعيين فتضمن أن تكون الأولوية فى التعيين للملمين بالقراءة و الكتابة و لمن سبق له الخدمة بالبوليس أو أدى الخدمة الالزامية بالقوات المسلحة أو بالبوليس و كانت درجة اخلاقه عند فصله لا تقل عن جيد . و من مقتضى ايراد هذا النص على هذه الصورة أنه يتعين على الجهة الادارية التثبت من توفر شروط الصلاحية المشار اليها فيمن يعين شيخا للخفراء و التزام ضوابط الأولوية التى حرص الشارع على النص عليها عند التزاحم بغية اختيار أفضل المرشحين للتعيين تحقيقا للصالح العام المرتبط بادارة مرفق الأمن . و ترتيبا على ذلك فإنه من مقتضى أعمال الضوابط المذكورة أن يقع كل تعيين لا تراعى فيه تلك الضوابط القانونية باطلا و لا حجة فيما استمسكت به الجهة الادارية لترجيح المطعون فى تعيينه ما دام أن أولوية التفضيل منوطة أولا بتوافر العناصر التى حددها الشارع فى هذا الصدد ، بحيث لو أمكن القول بأنه ليس ثمة ما يمنع جهة الادارة من اضافة شروط أخرى تهدف بها الى اختيار أفضل المرشحين للتعيين فإن ذلك إنما يكون بالقدر الذى لا يتعارض مع عناصر الأولوية التى عينها القانون ، و بهذه المثابة لا اعتداد برأى العمدة فى شأن هذا التعيين كلما كان هذا الرأى متعارضا مع مناط المفاضلة المشار اليه و القول بغير هذا يؤدى الى اهدار النص ، و هو غير مقبول .