الطعن رقم 1093 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-6-12
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية قد حددت من قبل من تتجه اليه نيتها للتعيين فى وظائف ملاحظى المراجعة فاشترطت فى المعين أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أو بعبارة أخرى كان تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لاصدار القرار بتعيين أشخاص المعينين بذواتهم . فلا يعدو اذا أن يكون قرار التعيين اجرءا تطبيقا لنية حددت من قبل . و من ثم فانه اذا تضمن قرار التعيين شخصا عين على زعم أنه يتوافر فيه شرط المؤهل على حين أنه فاقده وجب اعتبار قرار التعيين بالنسبة اليه فاقدا ركن النية على وجه يهبط به الى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة و يجوز سحبه أو الغاؤه فى أى وقت .