الطعن رقم 1083 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-6-11
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نفاذه
⚖️ نقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من نصوص المواد 1/ فقرة 3 و 2/ فقرة أولى . و المادة 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 أن القانون قد حظر على غير المقيمين و وكلائهم التعامل بالنقد المصرى كما حظر استيراد أوراق النقد المصرى أو الأجنبى الا بالشروط و الأوضاع التى تعين بقرار من الوزير المختص و نص على عقوبة رادعة لمن يخالف هذه الأحكام أو يحاول أو يشرع فى مخالفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القرار رقم 51 لسنة 1947 الصادر من وزير المالية بالشروط و الأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم 80 لسنة 1947 لم يكن يجيز لأى مسافر قادم الى مصر أو خارج منها أن يحمل عند دخول الأراضى المصرية أو الخروج منها أى مبلغ يزيد على عشرين جنيها مصريا من أوراق النقد الا بترخيص خاص و ذلك وفقا لنص المادة السادسة منه ثم استبدل بهذا النص نص آخر بمقتضى القرار رقم 316 لسنة 1958 تضمن أنه " يجوز للسائحين الأجانب و لغير المقيمين القادمين الى اقليم مصر أن يحمل كل منهم دون ترخيص - نقدا مصريا بالغا قيمته ما بلغت " و ظلت اباحة حمل الأوراق النقد المصرى لغير المقيمين القادمين الى مصر سارية الى أن عمل بالقرار رقم 1943 لسنة 1961 الذى ألغاها و قلبها حظرا مطلقا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان القرار الوزارى رقم 316 لسنة 1958 الصادر ببيان الشروط و الأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم 80 لسنة 1947 الذى و ان كان قد أجاز لغير المقيمين القادمين الى مصر أن يحملو معهم أية مبالغ من النقد المصرى الا أنه لم يتضمن بيان الأوجه التى يجوز لهم استعمالها فيها كما انه فى الوقت ذاته لم يتضمن أى حكم من شأنه اطلاق حريتهم فى استعمال تلك المبالغ فى أى غرض من الأغراض و لئن كان القرار المذكور قد أدخل تعديلا على المادة 11 من القرار رقم 51 لسنة 1947 المشار اليه بإضافة فقرة اليها تنص على أنه " يجوز اداء كل أو بعض قيمة الصادرات المصرية بأوراق البنكنوت المصرى طبقا للتعليمات الصادرة من الادارة العامة للنقد فى هذا الصدد و يجب فى هذه الحالة أن يتم استيراد أوراق النقد المصرى عن طريق المصارف المرخص لها " الا أن هذا النص قد اقتصر على تنظيم أداء قيمة الصادرات بأوراق البنكنوت المصرى المستورد عن طريق المصارف المرخص لها ولم يتضمن لا هو و لا غيره من نصوص القرار المذكور تحديد الأوجه التى يجوز فيها استعمال أوراق النقد المصرى التى يحملها غير المقيمين معهم عند دخولهم البلاد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بالرجوع الى محضر جلسة اللجنة العليا فى 28 من فبراير لسنة 1959 يبين أنه لم يكن معروضا عليهم أمر العدول عن قرارها الذى أصدرته بجلستها المنعقدة فى 29 من سبتمبر لسنة 1958 بالموافقة على امكان إستعمال البنكنوت المصرى الوارد من الخارج لحساب غير المقيمين فى شراء عقارات بل أن الذى كان معروضا عليها هو البت فى طلبين أحدهما مقدم من لبنانية غير مقيمة لاستخدام رصيد حسابها المجمد لدى أحد البنوك فى شراء عقار بمصر و الآخر مقدم من ثلاثة أشخاص لاستخدام أرصدة حساباتهم المجمدة لدى ذات البنك فى شراء عقار على أن يتم سداد باقى ثمنه بنكنوت مصرى يرد من لبنان و قد انتهت اللجنه فى شأنهما الى أنها لا تميل للموافقة عليها معللة ما انتهت اليه على الوجه السابق بيانه - و يببين من صيغة هذا القرار و الملابسات التى أحاطت صدوره أنه قرار فردى صدر فى شأن طلبين معينين و ان كانت العلة التى إستندت اليها اللجنة تتسم بالعمومية و بناء على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق اذ انتهى فى أسبابه الى أن عبارة " لا تميل اللجنة " لا تعبتر قاعدة تنظيمية ملزمة للجنة أو الأفراد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المسلم أنه و لئن كان النشر ليس لازما لصحة القرارات الادارية التنظيمية أو اللائحية الا أنها لا تنفذ فى حق الأفراد الا اذا علموا بها عن طريق نشرها على وجه من شأنه أن يكون كافيا لافتراض علمهم اليقينى بأحكامها و غنى عن البيان أنه اذا كان القرار الادارى اللائحى ذا طابع تشريعى فإنه لا ينفذ فى حق الأفراد الا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ذلك أصل دستورى مقرر .