⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 980 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-12-11 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محام مختلط
⚖️ موظف - معاش
⚖️ محامي مختلط
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت محمد حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 15 من القانون رقم 80 لسنة 1944 و القوانين المعدلة له تنص على أنه " يترتب على تقرير معاش التقاعد كف المحامى عن أى عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة أمام أية جهة قضائية .... " و لا جدال فى أن التحريم الذى جاء بنص هذه المادة انما هو تحريم مطلق انصب على ممارسة أى عمل من أعمال المحاماة سواء منها ما كان متصلا بها بطريق مباشر بالحضور أمام المحاكم و المرافعة فى القضايا أو بطريق غير مباشر كتحضير القضايا و كتابة المذكرات و ابداء الفتاوى و ذلك لأن هذه الأعمال الأخيرة هى فى واقع الأمر جزء لا يتجزأ من أعمال المحامى لأنها ، و لا شك ، أنها أمور فنية لصيقة الصلة بتطبيق نصوص القانون سواء من ناحية الموضوع أم من ناحية الاجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لا نزاع فى أن أعمال النسخ على الآلة الكاتبة و أن تمت بمكاتب السادة المحامين لا تعتبر من أعمال المحاماة التى حرمتها المادة 15 سالفة الذكر على من ينتفع بمعاش التقاعد من المحامين السابقين .