الطعن رقم 886 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-3-6
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ مد خدمة سابقة - اثبات مدد الخدمة السابقة
⚖️ مدة خدمة سابقة - اثبات مدد الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كانت هذه الأبحاث المستقاة من ملفات المدرسة الأولى المحفوظة بالوزارة و من سجلات المدرسة الثانية قد كشفت عن حقيقة سابقة اشتغال المدعى بهاتين المدرستين فإن هذه الحقيقة التى أسفرت عنها تلك الأبحاث و بعد سنوات طويلة من تاريخ مطالبة المدعى بضم مدة اشتغاله بالتعليم الحر ، لا شك تقوم قرينة مطمئنة تماما على صحة ما ورد بالشهادات الصادرة من ادارة هاتين المدرستين بسابقة اشتغال المدعى بها خلال المدد الواردة بها ، و أنه اذا كانت الأبحاث لم تثبت جميع هذه المدد فإن ذلك مرجعه الى التراخى فى اجراء هذه الأبحاث و ليس عدلا أن يضار المدعى بعدم اجراء البحث و التحقيق فى الوقت المناسب حتى اندثرت معالم اثبات المدد بزوال المدرسة الأولى و وفاة صاحبها و كل ذلك لا يد للمدعى فيه هذا بالاضافة الى تنظيم المدارس الحرة لم يبدأ الا بعد صدور القانون رقم 40 لسنة 1934 بشأن تنظيم تلك المدارس الذى ألزمها بابرام العقود مع مدرسيها لا تقل مدة كل منها عن سنة بإمساك السجلات و انشاء الملفات التى تكفل انتظام و حسن سير العمل بها ، و لذلك كان من الطبيعى ألا يعثر فى ملفات الوزارة الخاصة بالمدرسة الأولى على عقد باستخدام المدعى بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كانت الادارة حرة فى تقدير الدليل على صحة أو عدم صحة الشهادات التى يقدمها المدرسون بسابقة اشتغالهم بالتعليم الحر و تستقل فى ذلك بسلطة تقديرية واسعة الا أن هذا مشروط بداهة بأن تكون النتيجة التى انتهت اليها الادارة فى هذا الشأن هى مما تؤدى اليه الوقائع الثابتة فى الأوراق أما اذا كان استنتاجها غير سائغ ، فإن الأمر يخرج عن سلطة الملاءمة و التقدير التى تستقل بها ليدخل فى دائرة التطبيق القانونى السليم .