الطعن رقم 843 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-1
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة العاملين به
⚖️ علاقة العاملين به
⚖️ العاملون فيها - تأديبهم
⚖️ انتهاؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن العاملين فى بنك الاتحاد التجارى يعتبرون فى مركز تعاقدى يستمد عناصره و مقوماته من عقد العمل الذى يحكم علاقتهم بالبنك المذكور - و هى علاقة تدخل فى روابط القانون الخاص و تنظمها أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و من قبله المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و القانون النظامى لمستخدمى البنك و لائحة تنظيم العمل به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 " و هى تقابل المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 " تنص على أنه " اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغاءه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قبل الالغاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين فإذا ألغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغى العقد بأن يؤدى الى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها . و وفقا لحكم هذه المادة ينتهى عقد العمل غير المحدد المدة بارادة أحد طرفيه و تنقطع العلاقة بينهما دون توقف على ارادة الطرف الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه لا حجة فى القول بأنه وفقا للمادة 11 من القانون النظامى لمستخدمى بنك الاتحاد التجارى لا ينتهى عقد العمل الا بقبول البنك - اذ بالاضافة الى أن المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون و لو كان سابقا على العمل به الا إذا كان الشرط أكثر فائدة للعامل - فإنه ليس فى المادة 11 المشار اليها أية مخالفة لأحكام القانون اذ أنها تنص على أن " كل مستخدم يمكنه فى أى وقت أن يقدم استقالته و فى هذه الحالة لا يمكنه ترك عمله الا بعد قبول استقالته من الادارة أو بعد انتهاء مدة الأخطار القانونية " و وفقا لحكمها للمستخدم أن ينهى عقد العمل بينه و بين البنك بارادته المنفردة دون أن يتوقف ذلك على مرافقة ادارة البنك على ألا يترك عمله الا بعد قبول استقالته أو انتهاء مدة الاخطار القانونية أيهما أسبق - و لا محل فى هذا المجال للقياس على حكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان يحكم العلاقة التنظيمية بين جهة الادارة و الموظف العام و لم يكن يسرى أصلا على العلاقة العقدية بين البنك و موظفيه و التى تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص - كما أنه لا محل أصلا للاستناد الى الحكم الذى استحدثته المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - الذى أجاز ارجاء النظر فى قبول الاستقالة اذا احيل الى المحاكمة التأديبية - أذ أن عقد العمل بين المطعون عليه و بين البنك كان قد إنتهى قبل أن يعمل بتلك اللائحة التى صدر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قبل أن يحال الى المحاكمة التأديبية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال - و اذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد استثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكررا " ثانيا " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - فان هذا الاستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يرد أى نص يفيد سريانه على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 . و ليس من شأن خضوع موظفى بنك الاتحاد التجارى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه تعديل الأحكام التى تنظم انتهاء عقود عملهم أو مد ولاية المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى المادة الخامسة منه الى من يترك العمل منهم قبل احالته الى المحاكمة التأديبية .