الطعن رقم 377 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-12-21
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
مرافق عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ انهاء الالتزام او اسقاطه - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إسقاط الإلتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمرفق و إذ كانت مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هى الجهة التى آلت إليها إدارة مرفق النقل العام للركاب بالترام و الترولى باس لمدينة القاهرة الذى كانت تتولاه شركة ترام القاهرة قبل إسقاط إلتزامها بمقتضى القانون رقم 123 لسنة 1961 ، فإنها بهذا الإعتبار لا يكون لها وضع فى الخصومة القائمة بشأن إستحقاقات مورث المطعون عليهم و فصله الذى تم أثناء إدارة الشركة للمرفق و من قبل إسقاط الإلتزام عنها ، و لا يغير من ذلك النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 123 لسنة 1961 فى شأن إسقاط الإلتزام الممنوح للشركة على أن تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية التنفيذى لجنة تختص بتحديد و تقييم جميع إلتزامات الشركة الناشئة عن إستغلال المرفق و الحقوق التى لا تؤول دون مقابل طبقاً للمادة الأولى من هذا القانون و تخصم هذه الإلتزامات من الحقوق " . إذ أن هذه التصفية المجردة لا تجعل المؤسسة ضامنة أو مسئولة عن إلتزامات الشركة ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام المؤسسة بالمبالغ المحكوم بها لأنها " إستولت على جميع أموال تلك الشركة و موجوداتها و منشآتها و مركباتها " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .