⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 801 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-3-27 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يدخل في اختصاص القضاء الاداري
⚖️ الاجراءات فى الدعوى
⚖️ طلبات عارضة في الدعوى - التدخل في الدعوى
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ مرافق عامة
⚖️ مرافق عامة
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - مايدخل فيه
⚖️ مؤسسة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تنظيم المهن الحرة كالطب و المحاماه و الهندسة يدخل أصلا فى صميم اختصاص الدولة بحسبانها قوامة على المرافق العامة و تخليها عن هذا لاعضاء المهنة أنفسهم و تخويلهم نصيبا فى السلطة العامة لتأدية رسالتهم تحت اشرافها ، فان ذلك لا يغير من التكييف القانونى لهذه المهن بوصفها مرافق عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القانون أضفى على كافة هيئات التمثيل المهنى شخصية معنوية مستقلة فخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الادارية العامة ، فخولها حق احتكار المهنة و قصرها على أعضائها دون سواهم ، كمات خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل فى مواعيد دورية ، ثم سلطة اصدار قرارات واجبة التنفيذ فى شئون أعضائها و تأديبهم ، و سلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية و لائحة تقاليد المهنة ، مما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها ، و من ثم فهى شخص ادارى من أشخاص القانون العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن قرارات هيئات التمثيل المهنى سواء صدرت فى موضوع التأديب من هيئاتها المختصة أو صدرت من مجلس النقابة فى مسائل القيد بالسجلات أو فى غير ذلك من الأغراض ، هى قرارات ادارية قابلة للطعن فيها بدعوى الالغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن القرار الذى يصدر من وزير الأشغال لمنح لقب مهندس استنادا الى السلطة التقديرية المخولة له بمقتضى الفقرة ج من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية فيما يتعلق بتحديد الأعمال الهندسية و اعتبارها كافية لمنح اللقب ، و بالتالى يكون الطعن عليه سواء بطلب الغائه كليا أو جزئيا - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة التى ينصب فيها طلب الالغاء الجزئى على أرجاع تاريخ منح المدعى لقب مهندس الصادر به وزير الأشغال من 1958/5/13 الى 1952/6/12 معقودا لقضاء الالغاء ما دام لم ينشأ مركز المدعى من القاعدة التنظيمية التى أوردها الشارع مباشرة بل استلزم الأمر صدور قرار ادارى خاص يخوله ذلك المركز القانونى و وكل ذلك الى وزير الأشغال يجريه بعد أخذ رأى مجلس النقابة بسلتطه التقديرية كما سبق البيان ومن ثم فإنه يسرى فى شأن الدعوى المقامة منه مواعيد و اجراءات دعوى الالغاء وفقا لما نصت عليه أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الاصل أن اجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية و أحكامه لا تطبق أمام القضاء الادارى الا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض مع الأصول العامة للمرافعات الادارية و أوضاعها الخاصة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قد تكفل قانون المرافعات فى شأن التدخل الاختيارى بالنص فى المادة 153 منه على أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، و أبرز هذا النص التمييز بين نوعين من التدخل أولهما التدخل الانضمامى و يقصد به تأييد أحد الخصوم فى طلباته ، فالمتدخل يبغى من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعا عن حقه فى الدعوى و من صوره فى دعاوى الالغاء تدخل المطعون فى ترقيته خصما ثالثا منضما للحكومة فى طلب رفضها و قد قضت هذه المحكمة بأن التدخل جائز بطلب الانضمام الى أحد الخصوم ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و النوع الثانى و هو التدخل الخصامى يقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقا يطلب الحكم له به ، و يشترط لقبوله شرطان . "1" أن يدعى المتدخل لنفسه حقا ، و من ثم فإنه يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى و هى أن تكون المصلحة قانونية حالة و قائمة ، شخصية و مباشرة . "2" قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به و بين الدعوى الأصلية و وجود الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب و تقدير الارتباط متروك للمحكمة التى يقدم اليها الطلب .