⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 661 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-3-6 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الأثار المترتبة علي ضم مدد الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة انه و لئن كان حساب مدة الخدمة السابقة فى اقدمية الدرجة المقررة للتعيين بحسب المؤهل و طبيعة الوظيفة أمر وجوبى اذا ما توافرت فى المدة الشروط التى قررتها أحكام قرار رئيس الجمهورية المذكور فلا يكون من حق الادارة أن تمتنع عن اجراء هذا الحساب فى هذه الحالة . إلا أن عبارة النص صريحة و واضحة فى أن افتراض ترقية الموظف كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة أمر جوازى . و من ثم تترخص فيه الادارة بما لها من سلطة تقديرية خولها لها نص المادة الخامسة المشار اليها ، و بما لا معقب عليها فيه ما دام تصرفها فى هذا الشأن قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة .