⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-2-26 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - التحقيق فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان السيد مدير الهيئة العامة للمصانع الحربية هو الذى يمثلها أمام القضاء طبقا للمادة 4 من القرار الجمهورى المنوه عنه التى تنص على أن " يمثل المدير المؤسسة فى صلاتها بالهيئات و الأشخاص الأخرى أمام القضاء ...... " و كانت الدعوى قد أقيمت أصلا ضد السيد وزير الحربية - الا أن السيد محامى الحكومة الذى يحضر بالجلسات نائبا عن السيد وزير الحربية و هو الذى يحضر أيضا نائبا عن الهيئة العامة للمصانع الحربية ، و قد حضر بالجلسات التى عقدها السيد مفوض الدولة لتحضير الدعوى و لم يبد هذا الدفاع بل قدم حافظة أرفق بها مذكرة مؤرخة 7 من يناير سنة 1960 - محررة بمعرفة تلك الهيئة و موقعا عليها من السيد المدير العام - أبدت فيها دفاعها فى موضوع الدعوى و من ثم فإنه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لتوجيه صحيفتها للسيد وزير الحربية . خاصة و أن الهيئة العامة للمصانع الحربية تتبع وزارة الحربية فقد نصت المادة الأولى من القرار الجمهورى سالف الذكر على أن " تنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة الحربية و يطلق عليها " الهيئة العامة للمصانع الحربية .... و تكون لهذه الهيئة اختصاصات السلطة العامة المخولة للمصالح الحكومية " و نصت المادة 6 على أنه " يجوز لوزير الحربية حضور جلسات مجلس الادارة و فى هذه الحالة تكون له الرئاسة " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفوى بالمحضر الذى يحوى الجزاء ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الإستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة للموظف و بيان الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على السنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع الموظف و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى و ترجيح الاتهام على أساس دفع أبداه الموظف اذ كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفوى الى تحقيق كتابى و هو مما يعطل الحكمة من أجازة التحقيق الشفوى و هو تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 و إنما المقصود من ذلك هو اثبات حصول التحقيق أو الاستجواب و ما اسفر عنه هذا التحقيق أو الاستجواب فى شأن ثبوت الذنب الادارى قبل الموظف بإعتبار أن هذا الذنب الادارى هو الذى يكون ركن السبب فى القرار التأديبى مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس ثمة ما يوجب افراغ التحقيق مع الموظف فى شكل معين و لا بطلان على إغفال اجرائه فى وضع خاص .