الطعن رقم 442 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-9
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - طوائف خاصة من الموظفين
⚖️ موظف - طوائف خاصة من الموظفين
⚖️ طوائف خاصة من الموظفين - مستخدم خارج الهيئة
⚖️ موظف - طوائف خاصة من الموظفين - مستخدم خارج الهيئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع أفسح المجال فى المادة الرابعة من القانون سالف الذكر لتحسين حالة المعينين فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة أسوة بنظرائهم المعينين فى وزارات و مصالح الحكومة على درجات بالميزانية و هو لم يشترط لافادتهم من أحكام القانون المشار اليه أن يتوافر التطابق بين درجاتهم و بين درجات المعينين فى وزارات و مصالح الحكومة بل و ما كان ينبغى له أن يشترط ذلك لأن التطابق لا يقوم أصلا فى الأوضاع الوظيفية بين الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة و بين وزارات و مصالح الحكومة و لذلك كان منطقيا من المشرع أن يكتفى لافادتهم من أحكام ذلك القانون بأن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و ليس مدلول الاتفاق هو عين مدلول التطابق فالتطابق يستلزم أن تكون الدرجة هى نفس الدرجة ليس فى وصفها فحسب بل و فى كل أبعادها . أما الاتفاق فيكفى لتوافره أن يحصل التلاقى فى أبعاد الدرجة مع التوافق فى الوصف فعلا أو حكما . و أنه إن صح أن المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و إنما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فإن ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه كما سلف البيان على سريان أحكامه على المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة لا ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من بين وظائف الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الفنية " لما كان ذلك فإنه يتبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى و بين الدرجة المذكورة و من ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 .