الطعن رقم 441 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-4-24
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - طوائف خاصة من الموظفين
⚖️ موظف - طوائف خاصة من الموظفين
⚖️ طوائف خاصة من الموظفين - مستخدم خارج الهيئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه إن صح أن مثل المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و انما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فان ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه على سريان أحكامه على العاملين بقواعد تنظيمية خاصة ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة . و لما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من وظائف الخارجين عن الهيئة و كانت تتلاقى - و لو انها ذات مربوط ثابت - مع بداية الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " . لما كان ذلك فإنه يبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى و بين الدرجة المذكورة و من ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 .