⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-2-6 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - مرتب
⚖️ موظف - مرتب
⚖️ مرتب - اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بإستقراء قرارات مجلس الوزراء فى شأن تثبيت اعانة غلاء المعيشة يبين أن الأصل العام هو تثبيت هذه الاعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و ان كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها زيادة فى اعانة الغلاء و يجرى هذا الأصل العام فى شأن المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فتثبت لهم اعانة الغلاء عندما يحل موعد استحقاقها على أساس المرتبات التى نالها المعينون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 اذا كانت هذه المرتبات أقل من بداية درجة التعيين فى الكادر الملحق بالقانون المذكور ، ذلك أن القاعدة التى يقوم عليها بناء النظام القانونى لاعانة غلاء المعيشة لا تسمح بامتياز الموظف الجديد على الموظف القديم . و لما كانت القواعد السارية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الانصاف ، فإن المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين هى التى تثبت عليها اعانة المعيشة لمن يعيينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا يغير من هذا النظر أن يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شأن المعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها بقواعد الانصاف مما ترتب عليه اعادة تسوية حالات حملة هذه المؤهلات تسوية افتراضية ترتد فى الماضى الى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو قبل ذلك التاريخ لا يغير ذلك من هذا النظر - لأن المعول عليه فى تقدير اعانة الغلاء عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 ، و التغيير فى هذا المركز الذى ينبغى أخذه فى الاعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر كما هو واضح من المثل الذى ضربه كتاب المالية الدورى الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تثبيت اعانة غلاء المعيشة و من ثم فلا يؤخذ فى الاعتبار التغيير الذى نشأ سببه القانونى بعد هذا الشهر و لو كان يرتد بأثره فى الماضى الى هذا الشهر كما لا يغير هذا النظر الاستثناءان اللذان اوردهما مجلس الوزراء على الاصل العام بقراريه الصادرين فى 6 من يناير سنة 1952 و فى 18 من مارس سنة 1953 لأن هذين الإستثنائين مقصوران على علاج بعض من كانوا فى الخدمة قبل 30 من نوفمبر سنة 1950 و ثبتت اعانة غلاء على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى هذا التاريخ . و من ثم فإن من عينوا بعد هذا التاريخ يخرجون - بحكم النص و بحكم أن الاستثناء لا يقبل القياس أو التوسع فى التفسير - من مجال تطبيق هذين القرارين .