⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-2-26 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية - تقديرها ومدي ملائمتها
⚖️ تأديب الموظف - الدعوي التأديبية - سلطة المحكمة التأديبية
⚖️ تأديب الموظف - الدعوي التأديبية - ضمانات المحكمة
⚖️ تأديب الموظف - الدعوي التأديبية - قرار الأتهام
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - بيانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى جرت محاكمة الطاعن وفقا لأحكامه و قد تضمنت هذه المادة النص على أن يعتبر مخالفة مالية " كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك " - و هذا الحكم يقابل حكم البند الرابع من المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و إن كان قرار النيابة الادارية الصادر فى 6 من أبريل سنة 1961 باحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية متفقا فى أساسه مع القرار الذى صدر فى 5 من نوفمبر سنة 1952 باحالته الى مجلس التأديب - الا أنه قرار جديد مستقل عنه صدر بعد التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية و الفحص الذى قامت به مراقبة التحقيقات و انتهت فيه الى ما تضمنته مذكرتها المؤرخة فى 22 من أكتوبر سنة 1960 و اذا كان هذا القرار قد جاء فى شأن تحديد المخالفات المنسوبة الى الطاعن و وصفها غير متفق مع ما أسفر عنه التحقيق و الفحص المذكوران الا أن ذلك ليس من شأنه أن يشوب اجراءات المحاكمة التأديبية بما يبطلها و صحة أو عدم صحة وصفها فهى مسائل تتعلق بموضوع المحاكمة التأديبية و تفصل فيها المحكمة حسبما يؤدى اليه اقتناعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الأصل أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع المسندة الى الموظف لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم و ذلك بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الاحالة و التى كانت مطروحة أمام المحكمة هى بذاتها التى إتخذت أساسا للوصف الجديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة التأديبية فى وصف الوقائع المسندة الى الموظف هو عدم قيام ركن العمد دون أن يتضمن إسناد وقائع أخرى أو اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة - فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق بإعتبارها الطاعن مرتكبا مخالفة عدم مراعاة الدقة الكاملة لا مخالفة محاباة الممولين - هذا الوصف ينطوى على تعديل لا يجافى التطبيق السليم للقانون و هو تعديل فى صالح الطاعن و ليس فيه اخلال بحقه فى الدفاع اذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيهه أو بتنبيه المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر التهمة التى أقيمت بها الدعوى التأديبية
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعا لدرجة جسامة الذنب الادارى و على أنه اذا كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك فإن مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو و من صورة هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب و بين نوع الجزاء و مقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة .