الطعن رقم 170 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-30
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - حجيته
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم الصادر من المحكمة الادارية فى 16 من فبراير سنة 1958 قد نفى قيام علاقة السببية المباشرة بين حساب مدة خدمة المدعى فى مجلس مديرية أسوان فى أقدمية الدرجة الثامنة و بين استحقاق المدعى لما يطلبه من ترقيات و ما يترتب على هذه الترقيات من آثار و على هذا الأساس أقام قضاءه برفض دعوى التسوية و بهذه المثابة يحوز السبب الذى قامت عليه نتيجة الحكم قوة الشىء المحكوم فيه كالمنطوق ذاته و من ثم فليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الحكم المذكور لا يلقى أى ظل على طلب التعويض فإن أساس الحكم المشار اليه انما ينفى قيام علاقة السببية المباشرة بين الخطأ و الضرر فهو مرتبط بطلب التعويض ارتباط العلة بالمعلول و لا يكون ثمة محل لبحث مسئولية جهة الادارة عن التعويض بعد أن هدم الحكم سالف الذكر الركن الركين لهذه المسئولية و قد جاز ذلك الحكم بعدم الطعن فيه فى الميعاد قوة الشىء المقضى به و تحصنت جميع الآثار المترتبة عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و قد اكتملت مدة التقادم المسقط لحق المدعى فى التعويض قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة فلا يكون ثمة وجه للتمسك بأن هذه المدة قد قطعها توالى التظلمات الادارية من المدعى و اذ كان اعتبار التظلم الادارى قاطعا للتقادم المسقط قاعدة قانونية استحدثها القضاء الادارى بعد انشاء مجلس الدولة فلا يجوز اعمال هذه القاعدة فى مجال زمنى لم يختص به القضاء الادارى اطلاقا بل كانت فيه السيادة كاملة لأحكام القانون المدنى القديم و يحسب المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من ذلك القانون لا يقطع التقادم المسقط الا رفع الدعوى أو بورقة يتوافر فيها مضى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه حتى الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لم يكن يعتبر من الاجراءات القضائية التى تقطع التقادم لأنه لا يفيد معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و انما مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم لا يقتضى الا استدعاء الخصم بالطريق الادارى للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الاعفاء كما أن ليس فيه معنى التنيبه الرسمى اذ يشترط فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ .