الطعن رقم 1706 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-16
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفوها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار الوزارى رقم 663 لسنة 1959 قد صدر ليعيد تنظيم مصلحة الطيران المدنى بالجمهورية العربية المتحدة بعد ادماج مصلحتى الطيران فى الاقليمين الجنوبى و الشمالى دون أن يعالج الأوضاع الداخلية المتعلقة بسير العمل فى كل من الاقليمين فإن مثل هذا التنظيم لا يغل يد الرئيس الادارى بمقتضى السلطات المخولة له فى أن يصدر أوامر داخلية بنظام سير العمل فى مختلف فروع المصلحة التى يقوم على رئاستها على الوجه الذى يفرضه نوع و طبيعة العمل المنوط بها بما يكفل حسن سير العمل و إنتظامه و ذلك كله ما دام ليس فى هذه الأوامر ما يتعارض مع اللوائح الصادرة فى شأن تنظيم و ترتيب المصلحة ، و من ثم لا وجه للإعتراض على مشروعية الأمر رقم 454 لسنة 1959 الصادر من السيد مدير المصلحة بتخويل السيد مدير المطار سلطات المدير المحلى بالنسبة لجميع موظفى المطار على اعتبار أنه بحكم اتصاله المباشر بموظفيه و قربه منهم أقدر من يستطيع الاشراف عليهم و تقدير مبلغ كفايتهم و تحرى سولكهم .