⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-11-10 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى
⚖️ نقل الاشخاص - التزامات الناقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ تنص المادة 99 من قانون التجارة على أن " إستلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على أمين النقل وعلى الوكيل فى ذلك بالعمولة إذا كان العيب الذى حصل فيها ظاهراً من خارجها "، فإن مفاد ذلك أن المشرع اشترط لعدم قبول دعوى التعويض عن العيب الظاهر تحقق شرطين معا هما استلام المرسل إليه البضاعة ودفع أجرة نقلها وذلك لما يفيده هذان الأمران مجتمعين من رضاء المرسل إليه بالعيب الذى كان ظاهرا وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه . ولئن كانت عبارة " دفع أجرة النقل " قد وردت فى النص بصيغة عامة إلا أنه لما كان الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية فى هذه الحالة يقوم على إفتراض تنازل المرسل إليه عن العيب الذى حدث أثناء عملية النقل وكان دفع الأجرة من المرسل عند تصدير البضاعة لا يمكن أن يفيد هذا التنازل لأن العيب لم يكن موجودا فى هذا الوقت حتى يفترض التنازل عنه فإن دفع الأجرة الذى يسقط به الحق فى طلب التعويض عن العيب الظاهر هو دفعها من المرسل إليه عند إستلام البضاعة لأن دفع الأجرة فى هذا الوقت مضافا إليه استلام البضاعة بغير تحفظ رغم ظهور تلفها هما اللذان تتوافر بهما القرينة على التنازل عن الحق فى طللب التعويض عن ذلك العيب .