الطعن رقم 1689 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-6-19
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة - قرار رئيس الجمهورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الصادر فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة و ان لم ينص فيه صراحة لاجراء هذا الضم على اشتراط الا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف لسوء السلوك ، الا أن ذلك مفهوم فيه ضمنا اذ يبين من استظهار جميع القواعد التنظيمية الى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام شروطا أساسية كاتحاد طبيعة العمل و الدرجة و كذلك ما تعلق بالشرط الخاص بأن لا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك السابق ذكره فقد أوردته كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الخصوص صراحة و ذلك بتاريخ 30 من يناير سنة 1944 ، 11 من مايو سنة 1947 ، 20 من أغسطس سنة 1950 ، 15 من أكتوبر سنة 1950 و أيضا القرار الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بالشرط المنوه عنه النص فى القرار الجمهورى المشار اليه على الاعفاء من هذا الشرط صراحة بنص خاص ، يؤكد هذا الاتجاه فميا نحن بصدده من اشتراط ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبا أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك ، ما هو جدير بالاعتبار من أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 صدر على أساس من التفويض التشريعى المخول بالمادتين 23 ، 24 من قانون موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 و ما دام هذا القانون يستلزم أن يكون الموظف وقت اعادته لخدمة مستوفيا لشروط التعيين فى الوظائف المنصوص عليها بالمادة السادسة منه ، و من بين تلك الشروط الواجب توافرها فيمن يعين فى احدى الوظائف العامة الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين و ألا يكون أيضا قد صدر ضده قرار نهائى بالعزل من مجلس التأديب و لم يمض على صدرو هذا القرار ثماينة أعوام على الأقل ، و طالما كان التفويض المشار اليه مقصورا على تحديد الشروط و الأوضاع الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة ، فان ذلك لا يعنى بالبداهة الترخيص أصلا لتلك الأحكام التى يصدر بها قرار رئيس الجمهورية بالتجاوز عما هو محدد بقانون الموظفين من شروط لا يسوغ نقضها أو تعديل شىء منها الا بنص خاص .