الطعن رقم 1582 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-5-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى بشأنها
⚖️ سلطة ادارة براءات الاختراع في منحها
⚖️ شروط منحها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه وفقا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 و لائحته التنفيذية تقتصر سلطة ادارة براءات الاختراع على التحقق من الشروط الواردة فى المادتين 15 ، 16 من القانون و لا تتعدى هذا النطاق فلا تمتد الى بحث توافر أو عدم توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة البراءة و يبقى بحث هذه الشروط من اختصاص القضاء عند المنازعة فى صحة البراءة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان دعوى ابطال براءة الاختراع ليست فى حقيقتها طعنا على القرار الصادر بمنحها بل تنصب على احتكار الاستغلال الذى يخوله القانون لصاحبها و تنطوى على منازعة فى وجود الاختراع أو ملكيته تدور بين الشخص الذى منح البراءة و بين ذى الشأن الذى ينازع فى حقوقه على الاختراع أو ينكر وجوده و من ثم فإنها لا تتقيد بميعاد الطعن بالالغاء المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة و تعتبر من قبيل الدعاوى الى أدخلها المشرع فى اختصاص محكمة القضاء الادارى و التى لا تتقيد بالميعاد المتقدم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 تنص على أن " تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة " و المستفاد من هذا النص و من باقى أحكام القانون أنه يتعين لمنح براءة الاختراع أن يكون هناك ابتكار أو اختراع و أن يكون هذا الاختراع جديدا و أن يكون قابلا للاستغلال الصناعى و أن يكون من الاختراعات التى يجيز القانون منح براءة عنها و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المقصود بالاختراع هو تقديم شىء جديد للمجتمع أو ايجاد شىء لم يكن موجودا من قبل و قوامه أو مميزه أن يكون ثمره فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكارى يتجاوز الفن الصناعى القائم فلا يعد من قبيل المخترعات التنقيحات أو التحسينات التى لا تضيف الى الفن الصناعى القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التى لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص فى حدود المعلومات الجارية و التى هى وليدة المهارة الحرفية وحدها و مثل هذه الصور تدخل فى نطاق الصناعة لا فى نطاق الاختراع .