⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1523 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-6-12 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سكك حديدية
⚖️ تسوية حالته وفقا لاحكام كادر العمال
⚖️ سكك حديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1953/10/21 انما هو خاص بعمال وزارة الزراعة الذين كانوا أصلا فى درجة مساعد صانع ثم رقوا الى درجة صانع غير دقيق و بالتالى فان المدعى لا يفيد من أحكامه لعدم توفر شروط هذا القرار على حالته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان شرط الافادة من كتاب المالية الدورى رقم 88 - 17/31 مؤقت المؤرخ فى 12 من يناير سنة 1947 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية و ان كان يقرر لصالح هؤلاء العمال استثناء من القواعد العامة التى ارساها كادر العمال مقتضاه اعتبار الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان و لم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أسوة بمساعد الصانع أى يمنح 300 مليم يوميا فى درجة صانع دقيق " 500/300 " مليم من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة تزاد بطريق العلاوة الدورية بيد أن هذه الميزة الاستثنائية التى خص بها الكتاب المذكور عمال السكك الحديدية لا يجوز أن يفيد منها الا من ينتمى منذ بدء تعيينه الى طائفة الصناع الدقيقين بالنظر الى الحرفة التى يمارسها و كونها واردة فى الكشف رقم 6 الملحق بكادر العمال .