⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1520 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-1-2 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار الادارى المعيب متى كان من شأنه أن يولد حقا بالمعنى عدم جواز سحب القرار الادارى بعد فوات ميعاد الطعن فيه بالالغاء دون بالالغاء القضائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن السحب الادارى و الالغاء القضائى كليهما جزاء لمخالفة مبدأ المشروعية يؤدى الى انهاء القرار بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن انقضاء ميعاد الطعن بالالغاء بمعنى صيرورة القرار الادارى محل الطعن بالالغاء حصينا ضد الالغاء و هو ما يجعله فى حكم القرار المشروع ، مما يجعله لنفس السبب مصدرا يعتد به شرعا لمراكز قانونية صحيحة و لحقوق مكتسبة لذى المصلحة فيه ، بحيث لا يكون من المقبول و الحالة هذه أن يباح للإدارة اغتصاب هذه الحقوق بأى شكل كان ، و ذلك مهما يكن القرار مصدر هذه الحقوق خاطئا أو مخالفا للقانون ما لم تصل المخالفة لقواعد الشرعية بالقرار الادارى الى حد الانعدام مما يفقده صفة القرار الادارى و يهبط به الى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشىء من الحصانة المقررة للقرارات الادارية عادة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار الترقية و ن كان قد انبنى على هذه التسوية الخاطئة الا أنه يشكل قرارا اداريا أنشأ مركزا قانونيا ذاتيا شأنه شأن القرارات الادارية الفردية التى لا يجوز سحبها الا فى المواعيد القانونية المقررة للطعن القضائى و يتحصن بفوات هذه المواعيد .