الطعن رقم 1484 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-2-26
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية - تقديرها ومدي ملائمتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مناط الفصل فى النزاع هو فيما اذا كان القرار الادارى بتوقيع جزاء عن اكثر من تهمة و بأن للمحكمة بعد ذلك أن احدى هذه التهم غير مستخلصة استخلاصا سائغا من الاوراق يتعين عليها فى هذه الحالة أن تلغى القرار لعدم قيامه على كامل سببه بعد انهيار شطر منه تاركة للجهة الادارية الحق فى اصدار الجزاء بالنسبة للاشطار الأخرى الثابتة . و لا شك فى أن القرار الادارى بتوقيع الجزاء يجب أن يقوم كأصل عام على كامل سببه حتى يكون الجزاء متلائما مع التهم المسندة الى المتهم و الا اختلت الموازين و أهدرت العدالة على أن ذلك الأصل يجب الا يطبق فى كل الحالات حتى لا تهدم جميع القرارات و يعاد النظر فيها من جديد فى ضوء ظروف أخرى قد تؤثر على هذه القرارات الأمر الذى قد يضطرب معه الجهاز الادارى و انما يتعين ألا تطلق هذه القاعدة فلا يطبق فى حالة ما اذا كان الشطر من القرار الذى لم يثبت فى حق المتهم غير ذى أهمية و كان الجزاء الموقع عليه مناسبا و متلائما فى تقديره مع التهم الباقية .