⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1380 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-3-13 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف - مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم كلية الأمريكان
⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة - قرار مجلس الوزراء
⚖️ قواعد حساب مدد الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المذكرة التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسة 20 من يونية سنة 1948 أن دبلوم كلية الأمريكان الوارد بها قد ارتبط مستواه ارتباط أساسيا بمستوى شهادة الدارسة الثانوية قسم ثان و لما كانت هذه الشهادة تمنح بعد دراسة مدتها خمس سنوات دراسية ثانوية بعد الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية فإنه يبين أن دبلوم الأمريكان الذى يعينه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ينبغى ألا يهبط عن هذا المستوى من سنوات الدراسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان حساب مدة الخدمة فى التعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة و تحديد الماهية بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 مارس سنة 1945 منوط بحصول المدرس من بدء اشتغاله بهذا التعليم على المؤهل الدارسى المقرر للتعيين فى الدرجة التى عين فيها فى خدمة الحكومة . فإذا لم يكن يحمل ذلك المؤهل طوال هذه المدة امتنع حسابها فى أقدمية الدرجة و تحديد الماهية.