⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1376 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-3-20 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ نقل الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان ميعاد رفع دعوى الالغاء لا يجرى فى حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذى يتحقق معه اعلامه بما تضمنه القرار المطعون فيه و من ثم يتعين أن يثبت عمله به علما يقينا لا ظنيا و لا افتراضيا ، و أن يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التى تطوع له أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه و أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه للطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان قانون الميزانية عن السنة المالية 1951/1950 قد تضمن فيما يختص بوزارة التربية و التعليم نقل وظيفة المدعى و زملائه من رؤساء و معلمى المدارس الأولية المندوبين للأعمال الكتابية من الفرع الخامس " مدارس أولية " الى الفرع الأول " كادر كتابى " و كذلك درجاتهم اعتبارا من أول السنة المالية المحدد لها أول مارس سنة 1950 ، و من ثم فإن المدعى من هذا التاريخ يعد ضمن الموظفين الكتابيين بالوزارة الذين يتدرجون فى الفرع الأول و الذين شملتهم الحركة المطعون فيها ترتيبا على نقل وظيفته و المصرف المالى المخصص لدرجته الى هذا الفرع من فروع الوزارة . و بهذه المثابة فإن القرار الادارى الصادر فى 1950/10/12 بنقل المدعى اعتبارا من أول مارس سنة 1950 يكون قد أفصح عن المركز القانونى الصحيح الذى كان قد نشأ للمدعى منذ صدور قانون الميزانية ، و هو بذلك لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات التنفيذية المؤكدة الذى كشفت به الجهة الادارية عن حقيقة مركز المدعى القانونى بالنسبة لزملائه الموظفين الكتابيين ، و من ثم فإن تراخيها فى اصدار هذا القرار المثبت لنقله من يوم نفاذ قانون الميزانية لا يضار به المدعى و لا يحرمه من حقه فى الافادة مما قرره قرار النقل خاصا بالتاريخ الذى حدده لسريان هذا النقل لسنده الصحيح الذى استمد منه مقوماته .