⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1367 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-3-13 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد اجره
⚖️ شرط التعادل
⚖️ القانون رقم 4 لسنة 1964
⚖️ مدة خدمة سابقة - شرط التعادل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع و عدم جواز صرف أجورهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية ، و على ذلك فإنه يتعين طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية أن تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا كانت هذه هى القاعدة فى حساب أجر عامل اليومية و كان المدعى خلال المدة المطلوب ضمها بشغل الدرجة 360/160 مليم ، فإنه طبقا لما تقدم لا تتعادل هذه الدرجة و الحالة هذه مع الدرجة التاسعة اذ يقل متوسط مربوطها محسوبا على أساس تلك القاعدة عن متوسط مربوط الدرجة التاسعة التى عين عليها و المقرر لها فى الجدول رقم 3 - الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - مرتب ذو مربوط قدره 72 - 108 ج سنويا بعلاوة ستة جنيهات كل سنتين و اذ انتفى التعادل بينهما فإن المدعى يكون فاقدا شرطا من شروط ضم المدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان المدعى لم يكتمل له المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم مدد خدماته السابقة الا فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 حين عين بالدرجة التاسعة فى 1956/10/4 و من ثم وجب الاعتداد عند البحث فى قيام التعادل بين الدرجتين السابقة و اللاحقة بقيمة الدرجة اللاحقة فى التاريخ المذكور الذى تحقق فيه للمدعى المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم المدد السابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
انه و لئن انتهت المحكمة الى عدم أحقية المدعى فى طلب ضم مدة خدمته السابقة باليومية فى أقدمية الدرجة التاسعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة الا أنه صدر أثناء نظر الطعن القانون رقم 4 لسنة 64 و قد أتى هذا القانون بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950 على التعيين الحاصل بعد 1952/7/1 و اللذين ما كانا ينطبقا على حالة المدعى لولا احيائهما بالقانون المذكور بعد أن انتهى مجال تطبيقهما الزمنى بصدور قانون موظفى الدولة ، و لما كانت أحكام هذين القرارين تسوغ للمدعى ضم مدة خدمته باليومية فى حساب أقدمية الدرجة التاسعة أيا كانت طبيعة هذه المدد على ألا يترتب على هذا الضم أية زيادة فى الماهية فإنه يتعين ضم المدة المذكورة على هذا الوجه طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 آنف الذكر و غنى عن البيان أن ضم المدة السابقة بالتطبيق للقانون المذكور لا يسوغ للمدعى الاستناد الى الأقدمية التى يرتبها له هذا الضم للطعن فى القرارات السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .