الطعن رقم 1338 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-9
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ترقية قدامي الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الأولى من القانون رقم 326 لسنة 1952 تنص على أن يرقى بصفة شخصية الى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة الى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل فى 30 يونيه سنة 1952 . و يخصم بتكاليف هذه الترقيات على وفر اعتمادات الباب الأول فى ميزانية كل وزارة أو مصلحة . و واضح أن هذا القانون انما يعنى طائفة معينة من الموظفين المنسيين هم أولئك الذين أمضوا فعلا حتى 30 من يولية سنة 1952 خمس عشرة سنة فى احدى الدرجات من التاسعة الى الخامسة دون غيرهم من الموظفين الذين تكتمل لهم هذه المدة بعد ذلك ، و لما كان الثابت أن المدعى لم يتوافر له شروط استحقاق الترقية فى 1952/6/30 لأنه لم يكن قد أكمل خمس عشرة سنة فى ذلك التاريخ فإنه يخرج بالتالى من مجال تطبيق القانون و يكون من حق الادارة بل يقع واجبا عليها و دون التقيد بمواعيد السحب أن تعيد تسوية حالته طبقا للأوضاع السليمة نزولا على حكم القانون .