الطعن رقم 1301 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-3-5
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
⚖️ تعيين الموظف - شروطه - شرط حسن السمعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكمة من التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الالغاء - سواء أكان التظلم الى الجهة الادارية التى أصدرت القرار ، إن كانت هى التى تملك سحبه أو الرجوع فيه ، أم الى الهيئات الرئيسية ، إن كان المرجع اليها فى هذا السحب - و هو التظلم الذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها و قرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الوجوبى . أن الحكمة من هذا التظلم هى الرغبة فى التقليل من المنازعات بانهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه أن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظلمه - و لا شك أنه يقوم مقام هذا التظلم - بل يغنى عنه - ذلك الطلب الذى يتقدم به صاحب الشأن الى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لاعفائه من رسوم دعوى قضائية بالغاء إدارى معين لتحقق الغاية التى قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار . ذلك لأن طلب الاعفاء يعلن الى الجهة الادارية المختصة ببحثه و بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار أن رأت الادارة أن طالب الاعفاء على حق . و هى ذات الحكمة التى انبنى عليها استلزام التظلم الوجوبى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من العدل فى شىء أن يحتج على انسان بحكم صدر بناء على أقوال خصمه و دون أن يمكن هو ابداء أوجه دفاعه . ذلك فضلا عن أن الحكم الصادر فى الغيبة يتميز عن الحكم الحضورى بأنه جائز الطعن فيه بالمعارضة أمام القاضى الذى أصدره ، و معلوم أنه حكم قابل للطعن ، حكم غير بات . و يتوقف مصيره على الفصل فى المعارضة المقدمة بشأنه . فالحكم الغيابى ، و الحالة هذه ، لا يصلح البته للاستدلال على سوء السمعة أو على حسنها . و فى وقائع هذا الطعن فإن الحكم الغيابى المشار اليه قد سقط بمضى المدة عليه ، و لم يصدر من الطاعن بعد ذلك ما يشينه أو يؤخذ عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
على فرض أن قرار تعيين الطاعن قد صدر معيبا لتخلف شرط حسن السمعة فيه وقت التعيين و هو شرط من شروط الصحة فإن اقصى ما يترتب على فقدان قرار التعيين لهذا الشرط هو قابليته للسحب أو الالغاء خلال الستين يوما التالية لتاريخ صدوره بحيث يمتنع على جهة الادارة سحبه بعد فوات هذا الميعاد و صيرورته حصينا من الرجوع فيه .