⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-11-23 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منطوق الحكم - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ الشركات المساهمة - سلطات عضو مجلس الادارة المنتدب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة ، وبحضور رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : محمد ممتاز نصار ، وصبرى أحمد فرحات ، ومحمد نور الدين عويس ، وحسن أبو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر العضو المنتدب فى شركات المساهمة - ما لم تحدد سلطاته - وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أما القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 368 من قانون المرافعات على أنه" إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " يدل على أن مناط الأخذ به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى إغفالا كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، فإن هى قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كانت وسيلة تصحيح الحكم الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فى القانون .