الطعن رقم 1298 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-2
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين الموظف - شروطه - شرط اللياقة الطبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط اللياقة الطبية قبل التعيين هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفا القانون مما يجعله قابلا للالغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى و مدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الادارة فإنه يصبح حصينا من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .