الطعن رقم 1247 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-9
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ مدة خدمة سابقة - مبادئ عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مجرد التأخير أو الإهمال فى حساب ضم مدة خدمة سابقة لا يعتبر قرارا اداريا يجوز طلب التعويض عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان طلب الموظف حساب مدة خدمة سابقة يجب أن يدعم بكافة المستندات حتى يمكن للادارة النظر فى تسوية الحالة و لا يتصور أن يطلب منها أن تتقصى حالة كل موظف من موظفيها لمجرد اثباته مدة خدمة سابقة فى الاستمارة رقم 103 ع ح التى يقدمها عند التحاقه بخدمة الحكومة دون أن يؤيد طلبه بالمستندات و الأوراق الدالة عليه بل من واجب الموظف أن يسعى فى تقديم المستندات المؤيدة لطلب ضم مدة خدمته و عندئذ فقط يستطيع محاسبة الادارة على تراخيها و تقصيرها فى ضم مدة خدمته تقصيرا أدى مباشرة الى تفويت حقه فى الترقية عند اجرائها .