الطعن رقم 1167 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-15
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كشوف المرشحين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 106 لسنة 1957 الذى كان ساريا وقت خلو الشياخة المنوه عنها بعد أن نص فى المادة 3 منه على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين شيخا و منها النصاب المالى - نص فى المادة 4 على أنه " عند خلو وظيفة الشيخ يحرر المركز كشفا بأسماء من تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة الثالثة . و اذا كان عدد المقيدين بهذا الكشف أقل من خمسة أكمل عددهم ممن يلونهم فى ملكية النصاب " . ثم نص فى المادة على عرض مستخرج من هذا الكشف لمدة عشرة أيام و أنه " لكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ، و لكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق . و تقدم الطلبات بذلك كتابة الى مأمور المركز خلال مدة العرض و العشرة أيام التالية لها " و نص فى المادة 6 على تشكيل لجنة للفصل فى هذه الطلبات و تكون قرارات هذه اللجنة نهائية و تبلغ للمركز لتنفيذها . ثم نص فى المواد التالية على اجراءات الترشيح و الانتخاب و التعيين و أخيرا إعتماد هذا التعيين من السيد وزير الداخلية. و يبين من هذه النصوص - كما قالت المحكمة الادارية فى حكمها المطعون فيه ، و بحق أن المشرع قد قسم عملية تعيين الشيخ الى مرحلتين أساسيتين أولهما اعداد كشوف الجائز ترشيحهم و الطعن فيها أمام لجنة الطعون المنصوص على تشكيلها بالمادة 6 سالفة الذكر . و نص على اعتبار هذه الكشوف نهائية بالفصل فى الطعون أو بفوات ميعاد الطعن اذا لم تقدم طعون ، و المرحلة الثانية هى عملية الترشيح و الانتخاب ثم التعيين بمعرفة لجنة العمد و المشايخ و أخيرا اعتماد التعيين من السيد وزير الداخلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا صحة فيما ذهب اليه الطاعن فى صحيفة طعنه - من أن كشف ترشيحهم الذى حرره المركز كان معيبا بعيب جسيم ، هو فقدان شرط النصاب المالى المطعون على تعيينه - لا صحة فى ذلك لأن المطعون على تعيينه لم يكن معدوم النصاب اطلاقا بمعنى أنه كان لا يملك أطيانا بالبلدة بل الثابت أنه يمتلك بها أرضا زراعية و فقط قام الخلاف حول تقدير ما يملكه فيما يتعلق بتحديد النصاب المالى المتطلب للترشيح لوظيفة الشياخة فقد قامت جهة الادارة ابتداء بادراج إسمه فى كشف الجائز ترشيحهم مما قد يستشف معه اطمئنانها الى امتلاكه للقدر الذى قيد به . و يؤكد هذا المعنى تقديم الشكوى الأولى ضده ثم قيام الادارة بتحقيقها و الانتهاء منها الى ثبوت عدم صحتها - الأمر الذى رأت الوزارة معه اصدار قرارها باعتماد تعيينه فى 5 من أبريل سنة 1959 - و أن تقديم الشكوى من المدعى بعد هذا التعيين و الانتهاء من بحثها الى أن المطعون فى تعيينه يملك أقل من المقدار المقيد به أمر لا يمكن أن ينزل الكشف منزلة القرار المعدوم .