الطعن رقم 1158 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-3-13
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاقة نساخيها بالحكومة
⚖️ المعاش - اضافة بعض المدد الي مدة الخدمة المحسوبة فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه فى تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 لا يشترط لحساب مدد الخدمة المؤقتة فى المعاش أن تكون ماهية المستفيد من المعاش قد دفعت مشاهرة و انما يكفى أن يحصل الموظف خلالها على أجر مقابل عمله على اعتمادات مدرجة بالميزانية أيا كانت طبيعة هذا العمل أو الأجر أو الاسم الذى يطلق عليه ما دام أن العمل ذاته تغلب عليه صفة الدوام و الاستمرار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المطعون ضده قام بالعمل فى الفترة من 1926/6/15 الى 1929/12/31 فى وظيفة نساخ بالرول بالمحاكم المختلطة و كانت علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية تدخل فى نطاق روابط القانون الادارى و تحكمها لوائح تنظيمية عامة حسبما استخلص ذلك بحق الحكم المطعون فيه من نصوص لائحة نساخى المحاكم المختلطة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1922/8/15 و على ذلك لا تعتبر رابطته بالجهة الادارية علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت ، و لا يحول دون ذلك كون النساخين فى وضع وظيفى يجيز لجهة الادارة فصلهم عند قلة العمل لأن تأقيت وضع القائم بالعمل لا ينزع عن العمل صفة الدائمية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الأجر الذى كان يتقاضاه المطعون ضده عن عمله و قد أطلق عليه إسم مكافأة عن القطعة يدخل تحت مدلول لفظ " المكافأة " الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 و الذى ورد على وجه من العموم و الاطلاق بحيث ينصرف أثره الى كل أجر يتقاضاه الموظف نظير عمله سواء أكان هذا الأجر يصرف عن الشهر أو اليوم أو القطعة طالما أن العمل المنوط به له صفة الدائمية على ما سلف بيانه .