⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1135 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-4-17 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد قسمه المشرع الى قسمين متقابلين أعد أحدهما لتحديد المؤهلات و أطلق عليه عنوان اسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة و أعد الآخر و هو مقابل للأول لتقدير هذه المؤهلات و أطلق عليه عنوان " تقدير الشهادة أو المؤهل " . و يبين من هذا التقسيم أن المرجع فى تحديد المؤهل الذى يفيد حامله من أحكام قانون المعادلات الدراسية هو القسم الأول من الجدول بحكم صراحة و وضوح العنوان الذى أطلقه عليه المشرع و من ثم فلا يسوغ بداهة أن يرجع فى تحديد المؤهل الى القسم الآخر من الجدول الذى جعله المشرع مقصورا على التقدير المالى للمؤهلات المحددة فى القسم الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه يبين أيضا من استقراء القسم الأول من الجدول أنه عندما ورد فيه اسم المدرسة أو المعهد مجردا من أية اضافة يكون المقصود بالمؤهل فى هذه الحالة الشهادة التى تعطى لطلبة المدرسة أو المعهد وفقا للنظام الدراسى المتبع فيها . و بالتطبيق لما تقدم يكون المؤهل المعنى بالبند 29 من الجدول المذكور هو الشهادة التى كانت تعطى لطلبة مدرسة الزراعة المتوسطة وفقا للنظام الدارسى القديم الذى كان متبعا فيها ما دامت العبارة التى جاءت بالبند 29 المشار اليه فى القسم الذى أطلق عليه عنوان " اسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة " هى " الزراعة المتوسطة نظام قديم "