الطعن رقم 1099 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-2-27
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - معادلات دراسيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان تقدير الشهادة الابتدائية يعتبر واردا من باب أولى فى الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، ما دام قد ورد تقدير الشهادة الابتدائية الأزهرية فى الجدول مشبها بتقدير الشهادة الابتدائية بماهية قدرها 5 جنيه فى الدرجة التاسعة ، و من ثم وجبت تسوية حالة المدعى على أساس أحكام هذا القانون فى الدرجة التاسعة بماهية قدرها 5 جنيه من تاريخ تعيينه رغم كون تعيينه وقتذاك باليومية ما دام قد أصبح قبل أول يوليه سنة 1952 فى عداد الموظفين الذين يفيدون من القانون المذكور بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسرة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 و القانون رقم 78 لسنة 1956 ، كما وجبت تسوية حالته أيضا على أساس أحكام القانون سالف الذكر فى الدرجة الثامنة من تاريخ حصوله على شهادة الدارسة الثانوية القسم العام اذ لا سند لحرمانه من الجمع بين التسويتين ما دامت حالته على أساس الشهادة الابتدائية تتيح له ميزة لا تحققها تسوية حالته على أساس شهادة الدارسة الثانوية القسم العام و هى الافادة من أحكام قدامى الموظفين اذ توافرت فى حقه شروطها على مقتضى اقدميته فى الدرجة التاسعة . و لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه صحيحا فيما انتهى اليه من الجمع بين التسويتين و من الزام الوزارة بالمصروفات بيد أنه لما كانت التسوية الصحيحة لحالة المدعى طبقا لقانون المعادلات الدراسية فى الدرجة التاسعة بمراعاة إتمام شهادة الدراسة الابتدائية لا تبلغ بمرتبه مع تدرجه بالعلاوات حتى تاريخ حصوله على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام التى حصل عليها بعد تاريخ دخوله الخدمة مبلغ 7 جنيهات المقررة للشهادة المذكورة فى الدرجة الثامنة من تاريخ حصوله على الشهادة سالفة الذكر و ليس المرتب الذى يصل اليه بتسوية حالته فى الدرجة التاسعة كما ذهب الحكم المطعون فيه .