الطعن رقم 1097 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-2
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - موانع الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قصارى ما يمكن أن يوصف به القرار المطعون فيه أنه صدر مخالفا لنص القانون الذى أوجب فوات عام على مجازاة المدعى للنظر فى ترقيته مما يجعله قابلا للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا إنقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصينا من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .