الطعن رقم 1051 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-2
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون الموظفين و التقارير عنهم - سلطة لجان شئون الأفراد و حدودها
⚖️ نقل الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان اختصاص لجنة شئون الموظفين بالتطبيق للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة انما ينحصر فيما أورده الشارع فى هذه المادة المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى و فى ترقياتهم - و من ثم لا ينعقد لها اختصاص ما فى أمر تعيين هؤلاء الموظفين ، و إذا كان النقل من الكادر الأعلى هو نقلا نوعيا بمثابة التعيين فى الكادر الأعلى الذى تختلف الوظائف فيه من حيث شروط التعيين و الترقية و الاختصاصات عن مثيلاتها فى الكادر الأدنى ، فإن هذا النوع من النقل بحسب هذا التكييف و هو ما جرت به أحكام هذه المحكمة - يخرج بطبيعته عن اختصاص لجنة شئون الموظفين المبين بالمادة 28 سابقة الذكر ، و من ثم يكون اختصاصها مقصورا على النقل المكانى الذى حددته المادة 47 فى صدرها بنقل الموظف من ادارة الى أخرى و من مصلحة أو وزارة الى مصلحة أو وزارة أخرى ، دون النوعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لزاما على لجنة شئون الموظفين أن تبين تقديرها لكفاية الموظف تفصيلا بحسب كل مادة من مواد التقدير و بحسب كل عنصر من عناصره الفرعية الواردة فى النموذج المعد لذلك أنه يبين جليا من النموذج الذى تحرر عليه تلك التقارير أنه لم يعد لتدوين تقدير اللجنة بالشكل التفصيلى الذى رسمه لتدوين تقدير الرؤساء المباشرين - كما أنه فى ذات الوقت ليس هناك فى قانون الموظفين ما يوجب على لجنة شئون الموظفين تسبيب قراراتها أو اعادة التقدير بندا بندا .