الطعن رقم 1050 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-11-21
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار اداري - سريانه على الماضي
⚖️ قرار اداري - سريانه على الماضي
⚖️ القانون رقم 4 لسنة 1964
⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة - قرار رئيس الجمهورية
⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة - قرار مجلس الوزراء
⚖️ سريانه علي الماضي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القانون رقم 210 لسنة 1951 اذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة الى فئتين عالية و متوسطة ينتظم كلاً منها قواعد خاصة من حيث التعيين والترقية تختلف كل وحدة عن الأخرى . قد وضع أصلاً عاماً هو الفصل بين الفئتين . و تأسيساً على ذلك فإن المدة التى تقضى فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام أن تضم الى مدة خدمة الموظف فى الكادر العالى بعد تعيينه فيه وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 قد أخذ بهذا الأصل العام و لم يخرج عليه و الدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق اطلاقاً مع الدرجة فى الكادر الأعلى حتى و لو اتحدت فى التسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1985 قد صدر فى 20 من فبراير لسنة 1958 متضمناً قواعد جديدة فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و قد أجاز هذا القرار ضم مدة العمل السابقة فى الحكومة إذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها بشرط أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد ، و نص على أن يرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة . و لما كان المدعى وقت حصوله على ليسانس الحقوق فى الدرجة السابعة و هى درجة غير معادلة و لم يرق الى الدرجة المعادلة " الدرجة السادسة " فى الكادر المتوسط الا اعتباراً من 29 من سبتمبر لسنة 1954 فإنه حسب ما تقدم من أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يستحق أن تحسب له مدة خدمته فى الكادر المتوسط فى أقدميته فى الدرجة السادسة فى الكادر الفنى العالى إلا اعتباراً من هذا التاريخ ، إذا كان عمله السابق فى هذه المدة قد أكسبه خبرة يفيد منها فى عمله الجديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل طبقاً للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة و يستلزمه الصالح العام إذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق و الصالح العام أن يفقد الناس الثقة و الإطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل الطبيعى ، فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت الا بقانون بأن جعل تقرير الرجعية رهيناً بنص خاص فى قانون أى جعل هذه الرخصة التشريعية من إختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات . و من ثم لزم بحكم هذا الأصل ألا تسرى القرارات الادارية بأثر رجعى حتى و لو نص فيها على هذا الأثر . و اذا كان ثمة استثناء لقاعدة عدم رجعية القرارات الادارية فإنه استثناء لا يخل بحكمة هذا الأصل و علته فإذا كانت من المستثنيات حالة ما إذا كان القرار الادارى صادراً تنفيذاً لقانون فانه يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد نص فيه على الأثر الرجعى أو على الترخيص للادارة بتقرير الرجعية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ان الواضح من مطالعة نصوص القانون رقم 383 لسنة 1956 انه ليس بذى أثر رجعى و لا هو رخص للادارة بتقرير الرجعية . و لا هو أيضاً ترك فراغاً تشريعياً فيما يتعلق بقواعد حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة فى الفترة ما بين تاريخ تنفيذه و تاريخ نشر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، ذلك أن القانون المذكور - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - لم ينه العمل بقرار مجلس الوزارء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 بشأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة بل بقى هذا القرار سارى المفعول فى الفترة المذكورة حتى الغاه القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و حتى لو كان القانون المشار اليه قد ترك ذلك الفراغ التشريعى فى الفترة سالفة الذكر لما نهض ذلك مبررا مشروعا لرجعية القرار الجمهورى المذكور و المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت قبل تاريخ نشره .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن القانون رقم 4 لسنة 1964 الذى صدر أثناء نظر الطعن قد أتى بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزارء الصادرين فى أغسطس و أكتوبر لسنة 1950 على التعيين على درجة الحاصل بعد أول يولية لسنة 1952 خلافا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و من شأن تطبيق هذا القانون على حالة المدعى ضم مدة خدمته فى الدرجة السابقة فى الكادر المتوسط فى حساب أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى إعتبارا من تاريخ انتهائه من تأدية امتحان ليسانس الحقوق . الا أنه كما سبق أن قضت هذه المحكمة لا يترتب على هذا الضم أية زيادة فى الماهية . كما لا يسوغ للمدعى الاستناد الى هذه الأقدمية للطعن فى قرارات الترقية السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .