⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1001 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-1-16 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون الموظفين و التقارير عنهم - اعداد التقارير السنوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان ملف الخدمة ليس المصدر الوحيد لبيان حالة الموظف ، بل أن من بين المصادر التى تستمد منها حالة الموظف ما يعلمه رؤساؤه و أعضاء لجنة شئون الموظفين عن شخصيته بحكم صلات العمل فإذا كان ما يعلمونه قد ولد عندهم عقيدة إرتضاها وجدانهم و اقتنعت بها ضمائرهم فإن النتيجة المترتبة على هذه العقيدة تكون قد استخلصت من أصول موجوة ما دام لم يقم الدليل الايجابى على الانحراف بالسلطة أو اساءة استعمالها .