⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 933 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-12-19 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين الموظف - قرار التعيين - نفازه و اثاره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعى قد تسلم العمل بناء على تكليف الجهة الادارية التى يتبعها فإن هذا التكليف فى حقيقته لا يخرج عن كونه تنفيذا لما اتجهت اليه الجهة الادارية من تعيينه بمصلحة السجون فإذا تراخى بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعيينه عن يوم تسلمه العمل فى الوظيفة التى اسندت اليه فمن حقه أن تعتبر اقدميته فى درجة هذه الوظيفة من وقت تسلم أعمالها دون أن يضار بسبب تراخى المصلحة المذكورة فى اصدار قرار تعيينه . و بهذه المثابة فإن القرار الصادر فى 1954/7/3 بتعيين المدعى بالدرجة السادسة الفنية العالية اعتبارا من 1954/5/1 تاريخ تسلمه العمل بمصلحة السجون يكون قد أفصح عن المركز القانونى الذى نشأ للمدعى بما انعقدت عليه نية الادارة من تعيينه بها اعتبار من التاريخ الذى حددته فى قرراها ، و من ثم فإن هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى تحديد بدء أقدمية المدعى فى الدرجة ، و هو على هذا النحو يكون قد استمد مقوماته من حقيقة الواقع الذى تم فى صدد تعيينه ، لا ينطوى على مخالفة لحكم المادة 25 من قانون الموظفين أو على رجعية ما بالنسبة للقرار الصادر بتعيينه اذ لا يعدو أن يكون ذلك من قبيل القرارات المؤكدة الذى كشفت به الجهة الادارية عن حقيقة مركز المدعى القانونى الذى ترتب له من يوم تسلم العمل بناء على تكليفه بذلك تكليفا باتا منجزا .