الطعن رقم 863 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-2
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأثار المترتبة علي ضم مدد الخدمة
⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة - قرار مجلس الوزراء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان ضم مدة التدريب للطاعن كان يستند الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/12/23 و المشار اليه فى كتاب دورى ديوان الموظفين رقم 15 ، و تقضى أحكام هذا القرار بأن يحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة بأجر أو بغير أجر على الا يترتب على ذلك أيه زيادة فى المرتبات ، و يعمل بذلك بالنسبة للموظفين الذين الحقوا بخدمة الحكومة قبل 1952/7/1 . و أنه و ان كان قرار مجلس الوزراء المشار اليه لم يحدد ميعادا يتعين تقديم طلب حساب مدد التمرين فى الأقدمية على مقتضى أحكامه الا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 اذ تضمن أنه لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة الا اذا طلب حسابها عند التعيين فى الحكومة مع استثناء الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة على أن يتقدموا بطلب حسابها فى مدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء ... هذا القرار إذ حدد ميعادا لتقديم طلب الضم و هو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به أو أن يطلب حسابها عند التعيين بالنسبة لمن يعينون بعد صدور القرار و الا سقط الحق فى هذا الطلب ، فان هذا الميعاد يسرى فى شأن جميع طلبات مدد الخدمة السابقة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان ضم الخدمة السابقة يترتب عليه انفساح مجال الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل الضم و لو مضى على نشر تلك القرارات أو اعلانها أكثر من 60 يوما مادام أنها صدرت فى ظل القواعد التنظيمية التى تم ضم مدة الخدمة السابقة وفقا لها و ذلك تأسيسا على أن ضم مدة الخدمة السابقة هو الذى يحدد مركز الموظف القانونى بالنسبة الى القرارات المطعون فيها و يرسى لديه اليقين فى الأساس الذى على مقتضاه يكون تخطيه فى الترقية معيبا .