⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 833 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-1-16 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من الموظفين - موظفو المحاكم - ترقيتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نصوص المواد 53 ، 55 ، 57 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء قد قامت على حكمة تشريعية أملاها الحرص على حسن سير العمل فى المحاكم مؤداها ضرورة إلمام كتبة الأقسام المدنية بما يتصل بعملهم من القوانين و المنشورات ، و تحقيقا لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون - شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيما خاصا بأن جعل ترقية من يعين منهم فى الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها رهينة بتأدية الكاتب امتحانا فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان ، و جعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح . و تأدية الإمتحان كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين فى درجة معينة ، سواء اكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها ، بل يكفى أن يكون الكاتب قد عين فى الأقسام المدنية بالمحاكم أول مرة ، و تأسيسا على ذلك فإن نقل المدعى من القسم المدنى بمحكمة طنطا الابتدائية إلى ديوان عام الوزارة فى 1950/11/18 بعد أن تمت ترقيته فى القسم المدنى بالمحكمة المذكورة الى الدرجة الثامنة ثم أعادته الى القسم المدنى بذات المحكمة فى أول يناير سنة 1951 بعد أن رقى إلى الدرجة السابعة فى الديوان العام ، لا يعد بمثابة النقل النوعى الذى يعتبر المدعى بموجبه أنه عين لأول مرة فى الأقسام المدنية بالمحاكم كما تذهب اليه الجهة الإدارية خطأ - ما دام قد سبق تعيينه فعلا بهذه الأقسام فى الدرجة التاسعة منذ 1950/4/16 ثم رقى من هذه الدرجة التى عين عليها ابتداء إلى الدرجة التى تليها ، الأمر الذى يتحقق معه أن يكون المدعى قد اجتاز المرحلة التى يستلزم فيها المشرع تأدية الإمتحان كشرط للترقية و من ثم ينطلق فى الترقيات إلى الدرجة الأعلى دون ما قيد من هذا القبيل و غنى عن البيان أن القول بغير هذا يؤدى إلى تكرار مرات الإمتحان فى حالة النقل من المحاكم و العودة اليها بغير مقتض من نص المادة 53 سابقة الذكر و يفضى الى الخروج على المحكمة التى تغياها الشارع من الإكتفاء بتأدية الإمتحان المشار إليه عند أول ترقية تصيب الكاتب بعد تعيينه بالمحاكم أول مرة بغية التثبت من صلاحيته للترقية فى وظائفها الكتابية .