الطعن رقم 820 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-1-15
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن اجراءات تعيين عمدة لقرية فاو بحرى مركز دشنا - و التى يطعن المدعى فى القرار الصادر بحذف اسمه من كشف المرشحين لهذه العمودية - لم تنته بتعيين عمدة لها بل ظلت شاغرة الى أن صدر القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ ثم اتخذت اجراءات جديدة انتهت بتعيين السيد / قناوى يوسف محمد حمد عمدة لها بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1964 وفقا لأحكام القانون المذكور و من ثم فإنه إعمالا لحكم المادة 41 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فقد ألغيت الاجراءات السابقة و التى طعن المدعى فى كشوف المرشحين الخاصة بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بذلك فقد انعدمت مصلحة المدعى فى الاستمرار فى هذه الدعوى و أصبحت غير ذات موضوع و يتعين لذلك القضاء باعتبار الخصومة منتهية مع الزام الحكومة المصروفات .