الطعن رقم 586 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-4-17
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الاداري - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري و المحاكم الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه يبين من مقارنة نصوص المادتين 13 ، 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة أن المشرع أراد أن يكون الاختصاص فى الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين الداخلين فى الهيئة مرجعه الفئة التى ينتمى اليها الموظف فإن كان من الفئة العالية عقد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى و ان كان من غير هذه الفئة انعقد هذا الاختصاص للمحكمة الادارية المختصة فمتى كان الثابت أن المدعى لم يكن من موظفى الفئة العالية و طلب بدعواه أمام المحكمة الادارية تعويضا بسبب امتناع الادارة عن تسوية حاله فان هذا الطلب فى حقيقته انما هو بديل للتسوية و محمول عليها افتراضا و بالتالى يأخذ حكمها من حيث اختصاص الجهة التى يعنقد لها نظرها فتختص بنظره المحكمة الادارية و لا تختص بنظره محكمة القضاء الادارى .