الطعن رقم 444 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-3-26
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار اداري - تنفيذ مباشر
⚖️ حق الملكية
⚖️ حق الملكية
⚖️ شركات
⚖️ شركات
⚖️ عقد التزام المرافق العامة - اسقاط الالتزام
⚖️ تنفيذ مباشر
⚖️ شروط صحته
⚖️ شكله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح رئيس المحكمة وعضوية حسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان اللجنة المنصوص عليها فى المادتين السادسة و السادسة مكررة من القانون رقم 155 لسنة 1960 ينحصر اختصاصها فى تقدير قيمة التعويض و الالتزامات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة و الخامسة من ذلك القانون ، و قد تكلمت المادة الرابعة عن التعويض الذى يمنح للشركة التى أسقط التزامها عن الموجودات و المنشآت التى لا تؤول دون مقابل الى مانح الالتزام و شرحت أسس هذا التعويض و عناصره ، أما المادة الخامسة فقد الزمت الؤسسات أو الشركات التى اسقط التزامها بأداء جميع المبالغ المستحقة لمانح الالتزام و الناشئة عن تنفيذ عقد الالتزام و بصفة خاصة جميع المبالغ التى سحبت دون وجه حق من ايرادات المرافق التى كانوا يتولونها و ظاهر مما تقدم أن اختصاص هذه اللجنة لا يمتد الى بحث مدى شرعية تصرف الملتزم الى الغير فى بعض أصول المرفق أو الى تقرير عدم نفاذ مثل هذا التصرف اذ أن سلطتها مقصورة على تقدير المبالغ التى سحبت دون وجه حق لا لزام الملتزم بها التزاما شخصيا و للمؤسسة اقتضاؤها من أموال هذا الملتزم و موجودات المرفق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انه لا وجه لقول الجهة الادارية بأن الشركة المدعية شركة صورية ، اذ متى كان الثابت أن هذه الشركة قد استوفت أوضاعها القانونية و أشهر عنها فإنه قانونا يجب معاملتها كشخص قانونى مستقل عن شركة خطوط القاهرة " أبو رجيلة " حتى يستصدر صاحب الشأن حكما على عكس ذلك من جهة الاختصاص ، ذلك أن القانون يحمى الأوضاع الظاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان صحة القرار الادارى تتحدد بالأسباب التى قام عليها و مدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة فى الأوراق وقت صدور القرار و مدى مطابقتها للنتيجة التى إنتهت اليها وبحث ذلك يدخل فى صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقانون و التأكد من مشروعيته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن نص المادة " 964 " من القانون المدنى على أن من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس ، و مفاد ذلك أن تقدير شرعية القرار المطعون فيه من عدمه يقتضى بحث ملكية المطعون ضدها للسيارات موضوع النزاع - ما دام أن الأصل وفقا لأحكام القانون المدنى أنه لا يجوز للادارة باجراء من جانبها أن تهدر القرينة التى قررها الشارع للحائز باعتبار أنه صاحب الحق الذى يحوزه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ان الأوامر الادارية ليس لها أشكال و لا أنواع تحصرها ، بل هى مجرد تعبير من الموظف المختص عن ارادته فى التصرف على وجه معين فى أمر معين و لغرض معين من أغراض وظيفته و فى حدود اختصاصه ... و يكون للأمر الادارى قوام بمجرد صدوره بطريقة قاطعة و تنفيذية ، و من ثم فقد يستنتج الأمر الادارى من مجرد أعمال التنفيذ المادية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ان التجاء الادارة الى تنفيذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية دون حاجة الى اذن سابق من القضاء - و هو ما يسمى بالتنفيذ المباشر - هو طريق استثنائى محض ، لا تستطيع الادارة أن تلجأ اليه الا فى حالات محددة على سبيل الحصر اذ أن الأصل الذى يحكم هذا الموضوع هو الأصل العام الذى يخصع له الأفراد ، و الذى يقتضى أن تلجأ الادارة الى القضاء لتحصل على حكم بحقوقها إن كان لها ثمة وجه حق اذا ما رفض الأفراد الخضوع لقراراتها ، و من ثم فقد استقر الرأى فقها و قضاء على أن لا يسوغ للادارة فى مصر أن تلجأ الى هذا الطريق الا فى احدى حالتين : الحالة الأولى : اذا وجد نص فى القانون يبيح للادارة اتخاذ هذا السبيل و الأمثلة على ذلك واضحة من استقراء نصوص القوانين المختلفة . الحالة الثانية : و هى حالة الضرورة و مقتضاها أن تجد الادارة نفسها أمام خطر داهم ، يقتضى أن تتدخل فورا للمحافظة على الأمن و السكينة أو الصحة العامة بحيث لو تريثت الى حين صدور حكم القضاء لترتب على ذلك اخطار جسيمة و من ثم قد جرى القضاء الادارى فى مصر على أنه لا تقوم حالة الضرورة الا بتوافر أركان أربعة : أولا : أن يكون هناك خطر جسيم مفاجىء يهدد النظام و الأمن . ثانيا : أن يكون عمل الضرورة الصادر من الادارة ، هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر . ثالثا : أن يكون العمل لازما حتما فلا يزيد على ما تقضى به الضرورة . رابعا : أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص فيما يقوم به من أعمال وظيفته . وهذه الأركان جميعها ترجع الى أصلين معروفين من أن الضرورات تبيح المحظورات و أن الضرورة تقدر بقدرها .