⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-1-1 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - موظف احكام عامة
⚖️ درن
⚖️ مرافق عامة
⚖️ احكام عامة - علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من طبيعة الخدمة المرفقية حسبما هو مسلم أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافه طبقا للشروط التى يرسمها القانون ، فلا يمكن قصرها على شخص أو أشخاص معينين بذواتهم و حرمان غيرهم ممن يتساوون معهم فى الأحوال و الظروف من الانتفاع بتلك الخدمة لا يسوغ ذلك لما تنطوى عليه التفرقة من اخلال مبدأ المساواة فى المعاملة ازاء الانتفاع بالمرافق العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحاق المدعيين بمستعمرة الناقهين من الدرن بالمرج كان بصفتهم مرضى استهدفت الوزارة من ايوائهم استكمال علاجهم و الأخذ بيدهم فى فترة النقاهة منها لانتكاسهم و ذلك عن طريق توفير العمل لهم لكسب قوتهم لحين تمام شفائهم و حتى يتمكنوا من مباشرة حياتهم خارج قوتهم لحين تمام شقائهم و حتى يتمكنوا من مباشرة حياتهم خارج المستعمرة ، و من ثم لا تعتبر علاقة المدعين بوزارة الصحة - باعتبارها المشرفة على المستعمرة علاقة لائحية بين موظف عام و جهة حكومية تدخل فى روابط القانون العام ، بل هى علاقة مريض أخذت الدولة على عاتقها تدبير طريق الكسب الشريف له ، و لا يغير من هذا حصول المدعين على أجر من بند الأجور نظير عملهم بالمستعمرة ذلك أن الأجر لا يعدو أن يكون بمثابة اعانة ، و من ثم فإن المدعين لا يعتبرون موظفين عموميين و تكون دعواهم خارجة عن اختصاص المحاكم الادارية .